عاجل: تفاصيل التعديلات التنظيمية المرتبطة بأنظمة التقاعد وآليات التحول والتخصيص

إلى جانب تزويدها بكل البيانات والمعلومات الخاصة بالموظفين والعمال المشمولين بهذه القرارات خلال مدة مماثلة من تاريخ التطبيق.
مرسوم ملكي بتعديل نظام تبادل المنافع
وصدر المرسوم الملكي رقم «م/208» بتاريخ 20/9/1447 هـ ، بعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم «14/178» وتاريخ 3/7/1447 هـ ، وقرار مجلس الوزراء رقم «687» وتاريخ 14/9/1447 هـ، متضمنًا تعديلًا على نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/53» بتاريخ 23/7/1424 هـ.
ونص المرسوم على حذف الفقرة «5» من المادة السادسة من نظام تبادل المنافع، مع توجيه سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المستقلة بتنفيذه كلٌّ فيما يخصه، في إطار تحديث التشريعات ذات الصلة.
أسس جديدة لمعالجة الأثر الاكتواري
وجاءت هذه التعديلات استنادًا إلى دراسة شاملة لآليات دعم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إذ وافق المجلس على اعتبار الأثر الاكتواري الناتج عن عمليات التحول والتخصيص جزءًا من طبيعة أنظمة التقاعد، على أن يجري قياسه من خلال الدراسات الاكتوارية الدورية التي تُعدها المؤسسة، مع إمكانية تعويض صناديق المعاشات عبر التمويل التفاعلي عند تعرضها لعجز مالي.
وحدّد القرار آلية احتساب هذا الأثر، عبر احتساب صافي المكاسب والخسائر الاكتوارية لكل صناديق المعاشات، مع التركيز على الحقوق المكتسبة السابقة فقط.
إنهاء العمل بعدد من المواد والتنظيمات
وتضمن القرار إنهاء العمل بعدد من المواد والتنظيمات السابقة، شملت إلغاء المادتين «26» و«27» من القواعد الخاصة بمعاملة الموظفين في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم «616» لعام 1442 هـ.
إلى جانب إنهاء العمل بالبندين «خامسًا» و«سادسًا» من القواعد الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم «210» لعام 1429 هـ.
كما نص على إلغاء الأحكام المتعلقة بتشكيل اللجان المختصة بدراسة التكاليف المالية الإضافية المترتبة على التحول أو التخصيص، فضلًا عن إلغاء كل ما صدر عن اللجان الفنية التي لم تعتمد قراراتها رسميًا من مجلس الوزراء، في خطوة تهدف إلى توحيد المرجعيات التنظيمية وتعزيز الحوكمة.
استكمال إجراءات التحول والتخصيص
وأكد مجلس الوزراء أهمية استكمال إجراءات التحول والتخصيص للجهات المعنية، وفق الضوابط الجديدة الواردة في القرار، بما يضمن تنفيذها بشكل منظم ومتسق مع التعديلات المعتمدة.
وشدد القرار على ضرورة التزام الجهات بإبلاغ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بقرارات التحول أو التخصيص خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ صدورها.
إضافة إلى تزويدها بكل البيانات المطلوبة عن الموظفين والعمال خلال 30 يومًا من تاريخ التطبيق، بما يسهم في حفظ الحقوق التأمينية وتعزيز كفاءة تبادل البيانات بين الجهات الحكومية.


