لائحة نظام المتفجرات الجديد: شروط الاستيراد وضوابط النقل

في خطوة تهدف إلى تعزيز منظومة الأمن والسلامة العامة وتحديث التشريعات بما يتوافق مع التطورات التنموية التي تشهدها المملكة، طرحت وزارة الداخلية السعودية اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات عبر منصة "استطلاع". تأتي هذه الخطوة لتمكين العموم والجهات ذات العلاقة من إبداء مرئياتهم، مما يعكس نهج الشفافية والمشاركة المجتمعية في صياغة الأنظمة.
سياق تنظيمي لتعزيز السلامة العامة
يأتي طرح هذه اللائحة في وقت تشهد فيه المملكة حراكاً عمرانياً وصناعياً ضخماً ضمن رؤية 2030، مما يستدعي وجود أطر تنظيمية دقيقة للتعامل مع المواد الخطرة. وتهدف اللائحة الجديدة إلى سد أي ثغرات تنظيمية قد تؤثر على السلامة، وضمان أن يتم تداول هذه المواد الحساسة وفق أعلى المعايير الأمنية الدولية، بدءاً من الاستيراد وصولاً إلى التخزين أو الإتلاف.
شروط التصاريح وضوابط التخزين
حددت اللائحة مدد التصاريح بدقة، حيث يصدر تصريح مدير الأمن العام لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، بينما تصدر تصاريح مديري الشرطة لمدة تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات. وفيما يخص التخزين، وضعت الوزارة معايير هندسية صارمة للمستودعات، تشمل:
- ترك فواصل لا تقل عن 90 سم بين رصات المواد المتفجرة.
- ترك مسافة 50 سم بين الرصات والجدران لضمان التهوية.
- استخدام أدوات غير مصدرة للشرر عند التعامل مع الصناديق.
- منع تخزين أي مواد دخيلة في مستودعات المتفجرات.
تنظيم النقل وحظر موسم الحج
أولت اللائحة اهتماماً بالغاً لعملية نقل المتفجرات، حيث فرضت حظراً زمنياً ومكانياً صارماً لضمان أمن الحجاج. يُمنع نقل المتفجرات في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة من 20 ذي القعدة حتى 25 ذي الحجة، وفي باقي المناطق من 30 ذي القعدة إلى 20 ذي الحجة. كما ألزمت الناقلين بإشعار "الإنتربول السعودي" والجهات الأمنية قبل عبور الشحنات للأراضي السعودية بمدة لا تقل عن أسبوعين.
الاستيراد والضمانات المالية
وضعت اللائحة شروطاً مشددة لمزاولة نشاط استيراد المفرقعات، لضمان الملاءة المالية والأمنية للمستوردين، ومن أبرزها:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو شركة مملوكة لسعوديين بنسبة لا تقل عن 51%.
- تقديم ضمان بنكي غير مشروط بقيمة 200 ألف ريال لصالح وزارة الداخلية.
- توفير نظام إلكتروني لمراقبة المخزون وتتبع حركة المواد.
- تقديم دراسة جدوى اقتصادية متكاملة وغطاء تأميني شامل.
بروتوكولات الإتلاف والسلامة الرياضية
لم تغفل اللائحة جانب التخلص من المواد المنتهية أو التالفة، حيث اشترطت وجود لجنة تضم الدفاع المدني والهلال الأحمر وخبراء المتفجرات للإشراف على عمليات الإتلاف وتوثيقها. وفي الشأن الرياضي، نظمت اللائحة استخدام الشعلات الدخانية في الملاعب، ملزمة الأندية بتقديم طلبات موسمية شاملة وتعهدات بتحمل المسؤولية، لضمان خروج الفعاليات الرياضية بمظهر حضاري آمن.



