لائحة المتفجرات الجديدة: شروط الاستيراد وضوابط النقل والإتلاف

في خطوة تهدف إلى تعزيز منظومة الأمن والسلامة العامة، طرحت وزارة الداخلية السعودية اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات عبر منصة "استطلاع"، داعية العموم والجهات ذات العلاقة لإبداء مرئياتهم. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود المملكة لتحديث تشريعاتها الأمنية بما يواكب التطورات التنموية والصناعية، مع ضمان أعلى معايير الرقابة على المواد الخطرة.
سياق تنظيمي لتعزيز السلامة الوطنية
يعد تحديث نظام المتفجرات والمفرقعات جزءاً لا يتجزأ من الاستراتيجية الأمنية الشاملة للمملكة، حيث تسعى الجهات المختصة إلى سد أي ثغرات قد تواجه عمليات النقل والتخزين والاستخدام. وتكتسب هذه اللائحة أهمية خاصة نظراً للتوسع الكبير في مشاريع التعدين والإنشاءات والبنية التحتية ضمن رؤية 2030، مما يستدعي وجود إطار قانوني مرن وحازم في آن واحد ينظم تداول هذه المواد الحساسة، ويضمن عدم وصولها إلى أيدي غير المصرح لهم، بالإضافة إلى حماية الأرواح والممتلكات من مخاطر التخزين غير الآمن.
اشتراطات صارمة للاستيراد والتراخيص
حددت اللائحة الجديدة معايير دقيقة لممارسة نشاط استيراد المفرقعات، حيث تضمنت 13 شرطاً أساسياً لضمان الكفاءة والموثوقية. أبرز هذه الشروط هو قصر النشاط على السعوديين أو الشركات المملوكة لسعوديين بنسبة لا تقل عن 51%، مع اشتراط خلو السجل الجنائي للملاك من أي سوابق. ولضمان الجدية والملاءة المالية، ألزمت اللائحة المستوردين بتقديم ضمان بنكي غير مشروط بقيمة 200 ألف ريال لصالح وزارة الداخلية، وتقديم دراسة جدوى اقتصادية شاملة، وتوفير غطاء تأميني ضد الأضرار المحتملة.
وفيما يخص التصاريح، أوضحت اللائحة أن صلاحية التصريح الصادر من مدير الأمن العام تمتد لأربع سنوات قابلة للتجديد، بينما تتراوح مدة التصاريح الصادرة من مديري الشرطة بين سنتين وثلاث سنوات، بشرط الالتزام التام بالضوابط الأمنية.
بروتوكولات دقيقة للنقل والتخزين
أولت اللائحة اهتماماً بالغاً بعملية نقل المتفجرات، حيث فرضت حظراً شاملاً على نقلها في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم الحج (من 20 ذي القعدة إلى 25 ذي الحجة)، وفي باقي مناطق المملكة (من 30 ذي القعدة إلى 20 ذي الحجة)، وذلك لتخفيف المخاطر خلال فترات الذروة وتواجد الحجاج. كما اشترطت إبلاغ الإنتربول السعودي والجهات الأمنية قبل عبور الشحنات الدولية بأسبوعين على الأقل.
أما في جانب التخزين، فقد وضعت اللائحة مواصفات فنية دقيقة للمستودعات، منها ترك مسافات أمان لا تقل عن 90 سم بين الرصات و50 سم عن الجدران لضمان التهوية، واستخدام أدوات غير قابلة لإصدار الشرر، مع حظر تخزين أي مواد أخرى غير المصرح بها في نفس الموقع.
آليات الإتلاف واستخدامات الملاعب
لم تغفل اللائحة جانب التخلص من المواد المتفجرة، حيث وضعت 6 ضوابط رئيسية لعمليات الإتلاف، تشمل تشكيل لجنة مشتركة تضم الدفاع المدني والهلال الأحمر وخبراء المتفجرات، وتوثيق العملية بالصور والفيديو لضمان الشفافية. وفي سياق الفعاليات الرياضية والترفيهية، نظمت اللائحة استخدام الشعلات الضوئية والألعاب النارية، مشترطة الحصول على موافقات مسبقة وتحديد الكميات بدقة بما يتناسب مع سعة الملاعب واشتراطات السلامة، لضمان بيئة ترفيهية آمنة للجميع.



